aeao Admin
المساهمات : 301 تاريخ التسجيل : 02/11/2007 العمر : 36
| موضوع: حكم صيام المسافر السبت ديسمبر 15, 2007 4:41 am | |
|
ولا يجب الصوم على المسافر بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب، فلقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة: 185) وأما دلالة السنة على ذلك؛ فلقد كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسافرون، فمنهم من يصوم، ومنهم من يفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض (رواه البخاري، ومسلم). وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم في السفر، ويصوم معه عبد الله بن رواحة، يفطر الباقون كلهم أجمعون (رواه البخاري، ومسلم). ويجب القضاء عليه للآية السابقة. ولو شق عليه الصيام جداً ولم يكد يقو عليه، بل كاد أن يهلك حرم عليه الصوم، ووجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} (النساء: 29) ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ليس من البر الصيام في السفر" (رواه البخاري، ومسلم) ولما شق الصيام على أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم في السفر أفطر بمشهد منهم، ولما بلغه أن بعضهم لم يفطر، قال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة" (رواه مسلم) وليس للسفر حد لغة أو شرعاً، بل المرجع في ذلك إلي العرف، فلا اعتبار بمسافة السفر: طالت أم قصرت، ولا اعتبار كذلك بوسيلة السفر أكانت مرهقة أم مريحة، فاسم المسافر يطلق على كل من سافر سفراً: طال أو قصر، وسواء شق عليه ذلك أم كان مستريحاً، ولا دليل على التفريق بين شيء من ذلك. وإذا أصبح الرجل المقيم صائماً، ثم أراد السفر أثناء النهار: جاز له الفطر ـ على الصحيح ـ ولا يفطر إلا بعد خروجه من دار إقامته حتى يسمى: "مسافراً". وإن قدم المسافر ـ وكانت زوجته قد طهرت من الحيض أو النفاس في نهار رمضان جاز له جماعها، ولا شيء عليهما
| |
|